-->

القانون الداخلي لجمعية شباب افرخان للرياضة و الثقافة

حجم خط المقالة




لجمعية شباب افرخان  للرياضة و الثقافة

 الباب الأول :    الانخراط و العضوية
 الباب الثاني :     فقدان العضوية
 الباب الثالث:     هياكل الجمعية:
المكتب الإداري: أعضاؤه و اختصاصاته
الجمع العام
الباب الرابع :     اللجن
 الباب الخامس :    الاجتماعات : الإدارة و التسيير
الباب السادس:   مقتضيات عامة
 الباب الأول : الانخراط و العضوية
 الفصل (1) :   يفتح باب العضوية في الجمعية لكل منخرط يجد نفسه مقتنعا بأهدافها و ملتزما بقانونيها الأساسي و الداخلي و مستوف للشروط التالية:
*     أن يتجاوز عمره 18 سنة.
*    أن يكون منخرطا نشيطا سنة على الأقل داخل الجمعية.
*    أن يسدد واجب انخراطه السنوي.
*    أن يتقدم بطلب إلى المكتب.
*    أن يحصل على موافقة ثلثي الأعضاء.
 الفصل (2) :      يحدد واجب الانخراط  السنوي و العضوية في :
*    20 درهما : بالنسبة للتلاميذ و الطلبة والعاطلين.
*    50 درهما : بالنسبة للموظفين و المستخدمين و المهنيين.
*    تمنح مجانية الانخراط لذوي الاحتياجات الخاصة، و تمنح تسهيلات للفئات المعوزة.

الفصل (3) :        يتعين على كل المنخرطين تجديد انخراطهم قبل متم شهر يناير من كل سنة، و في حالة عدم تجديد الانخراط قبل هذا التاريخ تجمد عضويته.
 الفصل (4) :        لكل منخرط متوفر على بطاقة العضوية الحق في الاستفادة من خدمات الجمعية و المشاركة في مختلف الأنشطة المنظمة.
 الفصل (5) :        تودع مبالغ الانخراط في حساب الجمعية و تؤدى مباشرة لأمين المال أو نائبه أو أي عضو مسير يكلفه المكتب بتحصيل واجبات الانخراط، ويكون ذلك مقابل وصل استلام.

الفصل (6) :        يمنح أعضاء المكتب العضوية الشرفية للأشخاص الذين يقدمون خدمات مادية أو معنوية للجمعية، و ذلك بموافقة ثلثي الأعضاء.
 الفصل (7) :        تمنح العضوية الشرفية لصاحبها حق المشاركة في الجموع العامة و في مختلف التظاهرات و الأنشطة المنظمة من طرف كل أجهزة الجمعية.
 الفصل (8) :        يعفى الأعضاء الشرفيون من واجبات العضوية.
 الفصل (9) :        تسلم بطاقة العضوية لكل منخرط بعد قبول عضويته طبقا للبند الأول أعلاه.
 الفصل (10) :   يترتب على اكتساب العضوية التزام ضمني بوجوب احترام قانونيها الأساسي و الداخلي.

الباب الثاني : فقدان العضوية

 الفصل (11) :   تفقد العضوية بـ:
ü     استقالة مقدمة كتابة، و يتم تعويض المعني بالأمر بأحد الأعضاء المنخرطين في أجل  أقصاه ثلاثون يوما بعد التصويت لصالحه بأغلبية ثلثي الأعضاء.
ü     طرد متخذ من طرف المكتب وفق أحكام الباب الثاني الفصل الثالث من القانون الأساسي.
ü     التشطيب المتخذ من طرف المكتب لعدم أداء واجبات الانخراط رغم الإنذار.
ü     الوفاة.
الفصل (12) :   كل عضو في المكتب الإداري قدم استقالته كتابة يتم تعويضه بنائبه إلا أمين المال فلا تقبل استقالته حتى تتم تصفية كل الحسابات المالية بحضور أعضاء المكتب.
 الفصل (13) :   يمكن للجمعية متابعة أي عضو قضائيا إذا ارتأت ضرورة ذلك بموافقة ثلثي الأعضاء.

  الباب الثالث:                                    هياكل الجمعية:
المكتب الإداري: أعضاؤه و اختصاصاته

الفصل (14) :   يتكون المكتب الإداري من 7 أعضاء على الأقل إلى 13 عضوا على الأكثر منتخبين من طرف الجمع العام يتشكل كما يلي:
الرئيس:
يمثل الجمعية أمام السلطات المحلية و القضائية وفي كل مظاهر الحياة المدنية.
المسؤول الأول و الذي يوقع جميع المراسلات و الاتفاقيات و المحاضر.
المنظم و المسير لاجتماعات المكتب الإداري.
المسؤول عن تنفيذ القرارات.
المشرف على نشاطات الجمعية.
يحق له استدعاء كل من يجلب نفعا للجمعية لحضور اجتماعات المكتب باتفاق مع أعضائه.
نائب الرئيس:   يساعده في أداء مهامه و ينوب عنه في حالة غيابه.
الكاتب العام :
يحرر المحاضر و يوقع عليها بمعية الرئيس.
يحافظ على جميع وثائق و مستندات الجمعية.
يكلف بتحرير الإستدعاءات و المراسلات.
يقوم بتتبع تنفيذ القرارات المصادق عليها من طرف أعضاء المكتب الإداري.
يحضر جدول أعمال كل اجتماع بتنسيق مع الرئيس.
نائب الكاتب العام:  يساعده في أداء مهامه و ينوب عنه في حالة غيابه.
 أمين المال :
المسؤول الأول عن المالية الخاصة بالجمعية.
مكلف بكل مداخيل و مصاريف الجمعية.
مكلف بإعطاء بيانات للحساب و كل العمليات المالية كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

يوقع في الشيكات إلى جانب الرئيس.
نائب أمين المال:  يساعده في أداء مهامه و ينوب عنه في حالة غيابه.

           المستشارون:
تسند إلى كل واحد منهم على حدة رئاسة إحدى اللجن حسب كفاءاته و نشاط اللجنة الموكلة إليه.
يساعدون الرئيس و الكاتب العام و أمين المال في أداء مهامهم و يوقعون بتفويض كتابي منهم نيابة عنهم إذا دعت الضرورة لذلك.
يساهمون ويساعدون في إنجاز كل برامج و أنشطة الجمعية بشكل فعال.
الفصل (15) :   تحدد مدة صلاحية المكتب الإداري في ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
الفصل (16) :   يشرف المكتب الإداري على تسيير أعمال و أنشطة الجمعية بواسطة لجن مختصة دائمة أو ظرفية حسب أنشطة الجمعية.
 الفصل (17) :   يمثل المكتب الإداري الجمعية في التظاهرات و المحافل الوطنية و الدولية.
 الفصل (18) :   يمكن للمكتب الإداري تجميد أو توقيف نهائي لأحد أعضاء الجمعية في حالة إخلاله بقانونها الأساسي أو الداخلي أو زاغ عن أهدافها.
 الفصل (19) :   يحدد المكتب الإداري تاريخ و مكان وجدول أعمال الجمع العام و يوجه الدعوة لانعقاده 15 خمسة عشر يوما قبل تاريخه على الأقل.
الفصل (20) :   يبث المكتب الإداري و يصادق على القانون الداخلي للجمعية وفق الباب الخاص بالتدابير الاستثنائية من القانون الأساسي.
 الفصل (21) :   يقوم بدراسة البرنامج العام للجمعية الموضوع من قبل اللجن المختصة و الدائمة و يصادق عليه.
الفصل (22) :   يجتمع المكتب الإداري في إطار عادي مرتين في الشهر على الأقل، و يمكن دعوته عند الاقتضاء لعقد اجتماعات استثنائية بطلب من أغلبية أعضائه.
الفصل (23) :   تكون اجتماعات المكتب صحيحة بحضور ما لا يقل عن نصف الأعضاء إلى جانب الرئيس، وفي حالة عدم توفر النصاب تتم الدعوة إلى اجتماع آخر يعتبر صحيحا مهما كان عدد الحاضرين.
الفصل (24) :   يسهر المكتب الإداري على تنفيذ قرارات و توصيات الجمع العام العادي و الاستثنائي.
 الفصل (25) :   يقوم المكتب الإداري بجميع الترتيبات الخاصة بالجمع العام العادي و الاستثنائي.
 الفصل (26) :   يسهر المكتب الإداري على إدارة الجمعية و مراقبتها من الناحية المعنوية و الإدارية و المالية، بالاستعانة إن اقتضى الحال بموظفين إداريين و تقنيين منظمين داخل مديريات و مصالح و خلايا متخصصة.
 الفصل (27) :   يمكن تجديد ثلث أعضاء المكتب الإداري بواسطة الجمع العام.
 الفصل (28) :   يقوم المكتب قبل تقديم استقالته أمام الجمع العام بتعيين لجنة مؤقتة مؤلفة من ثلاثة أعضاء للسهر على سير الانتخابات.
الفصل (29) :   يتعين على أعضاء اللجنة المؤقتة الامتناع عن ترشيح أنفسهم للعضوية في المكتب.


الفصل (30) :   تحدد اللجنة المؤقتة و المكلفة بتسيير الجمع العام و كذا انتخاب أعضاء المكتب مدة زمنية لتسجيل الترشيحات و بعد انصرامها يعلن عن أسماء المرشحين ويثم التصويت من قبل الحاضرين.
الفصل (31) :   لا يعتد بتساوي الأصوات المحصل عليها من قبل مرشحين أو أكثر إلا بالنسبة للعضو الأخير حيث يرجح جانب المرشح الأكبر سنا، وفي حالة التوفر على نفس السن يلجأ إلى القرعة.
 الفصل (32) :   مباشرة بعد الإعلان عن أسماء المكتب المسير يجتمع هؤلاء لتوزيع المهام باتباع نفس الطريقة أو بكيفية توافقية.






الجمع العام

الفصل (33) :   يعتبر الجمع العام أعلى سلطة في الجمعية وذلك فيما يخص القرارات العامة لتسييرها و إدارتها.

 الفصل (34) :   يحضر الجمع العام كل الأعضاء وكل الحاملين لبطاقة الانخراط و كذلك الأعضاء الشرفيين.
 الفصل (35) :   ينعقد الجمع العام في دورة عادية كل سنة، وفي دورة استثنائية بطلب من الرئيس بعد موافقة المكتب أو ثلثي أعضائه و يعتبر انعقاده قانونيا بحضور الأغلبية المطلقة.
 الفصل (36) :   إذا لم يكتمل النصاب القانوني، أو تعذر انعقاد الجمع العام يدعو المكتب إلى جمع عام ثان في غضون 15 يوما و يعتبر انعقاده قانونيا مهما كان عدد الحاضرين.
 الفصل (37) :   تتخذ قرارات الجمع العام بالأغلبية المطلقة إلا قرار حل الجمعية فبأغلبية ثلثي الحاضرين.
 الفصل (38) :   يقوم الجمع العام ب:
ü     *    مناقشة التقريرين الأدبي و المالي للجمعية و المصادقة عليهما.
ü     *    المصادقة على القانون الأساسي و البث في التعديلات المدخلة عليه.
ü     *    انتخاب أعضاء المكتب الإداري للجمعية على رأس كل ثلاث سنوات.
ü     *    البث في حل الجمعية و تصفية ممتلكاتها و تحديد الجهة التي ستؤول إليها هذه الممتلكات.
 الباب الرابع : اللجن
 الفصل (39) :   يقوم المكتب حسب الفصل 23 أعلاه بالاستعانة في مزاولة عمله بلجن مختصة دائمة تتكون على الأقل من:
*   *    اللجنة الرياضية.
*           اللجنة الثقافية و التربوية.
              اللجنة الاجتماعية.
*           لجنة  الإعلام و الاتصال و العلاقات العامة.
              لجنة الطفل والمرأة
              لجنة البيئة
              لجنة الثراث
الفصل (40) :   يشرف على تسيير كل لجنة من اللجن المذكورة أعلاه عضو من المكتب الإداري للجمعية، ويساعده في ذلك فاعلون آخرون، يتم اختيارهم من قبل المكتب من بين الأعضاء المهتمين حسب اختصاصات كل لجنة. تعمل كل هذه اللجن تحت السلطة المباشرة.
الفصل (41) :   يتعين على رؤساء اللجن تقديم تقارير عن كل الاجتماعات و الأنشطة المبرمجة، و لا يمكن لها أن تتخذ إجراءات تنفيذية تلزم المكتب الإداري إلا بتفويض كتابي منه.
الفصل (42) :   تجتمع كل لجنة على الأقل مرتين في الشهر أو بطلب من رئيسها أو المكتب الإداري، و تعرض وجوبا نتائج أعمالها على المكتب الإداري للبث فيها و المصادقة على العمل بتوصياتها.
 الفصل (43) :    يمكن الانسحاب من عضوية اللجن بتقديم طلب كتابي إلى المكتب الإداري.
الفصل (44) :   تلعب اللجن دورا استشاريا مع الإدارة في مناقشة اتفاقيات التعاون مع جهات خارجية (مؤسسات عمومية، شبه عمومية أو خاصة، شركات، مقاولات . . .)
الفصل (45) :   تدرس و ترتب اللجن برامج الجمعية بتعاون مع المكتب الإداري حسب انسجامها مع أولويات و أهداف الجمعية.
 الفصل (46) :   تعد تقارير سنوية عن نشاطاتها، و تقدم اقتراحات لدعمها و النهوض بها.
 الفصل (47) :   يحدث المكتب الإداري لجنا مؤقتة تكلف بمسألة أو موضوع ما في فترة زمنية محددة.
 الفصل (48) :   يمكن للمكتب الإداري أن يسحب ثقته من لجنة ما أو من أحد أعضائها في أي وقت.

الفصل (49) :   تضع كل لجنة نسخة من كل مراسلة أو محرر لدى كتابة الجمعية أو المكتب الإداري و تحفظ في سجل خاص.

 الفصل (50) :   تحدد اختصاصات اللجن الدائمة المنصوص عليها في الفصل 39 أعلاه كما يلي:
*     *     اللجنة الرياضية:
توجيه وتحفيز شباب وأطفال الجماعة على ممارسة الرياضة.

تنشيط الحقل الرياضي بالجماعة من خلال تنظيم تظاهرات و مسابقات رياضية.
توسيع قاعدة الممارسة الرياضية داخل تراب الجماعة.
*     اللجنة الثقافية و التربوية:
تنظيم حملات توعية و إعطاء دروس في محو الأمية.
إعطاء دروس تقوية للتلاميذ.
تحفيز المتفوقين من أطفال الجماعة بشتى الوسائل.
تنظيم لقاءات و مسابقات ثقافية و فنية.
تنظيم مخيمات صيفية لفائدة شباب وأطفال الجماعة.
تنظيم رحلات داخل و خارج أرض الوطن
اللجنة الاجتماعية:
تقديم خدمات اجتماعية و خيرية و صحية لفائدة الفقراء و المحتاجين و المرضى.
تنظيم حملات موسمية للنظافة و المحافظة على البيئة.
خلق جو من التكافل و التضامن بين سكان العرارشة.
*     لجنة الاتصال و العلاقات العامة:
ربط أواصر الإتصال بالإدارات و الجمعيات في إطار تبادل الخبرات و الخدمات داخل و خارج أرض الوطن.
البحث عن الموارد المالية و العينية.
 الباب الخامس :    الاجتماعات : الإدارة و التسيير
 الفصل (51) :   آداب المناقشة تشمل النقط التالية:
*   احترام الآراء و التدخلات.
*   عدم التدخل بدون إذن من رئيس الاجتماع.
*   لرئيس الاجتماع الحق في توقيف أي تدخل لإعطاء الأولوية لصاحب نقطة نظام.
 الفصل (52) :   تؤخذ القرارات بالتصويت بالأغلبية.
 الفصل (53) :   يكون التصويت علنا و لا تجوز فيه النيابة و لا الوكالة و لا المراسلة، كما أنه خاص بأعضاء المكتب فقط.
 الفصل (54) :   في حالة تساوي الأصوات تكون كفة رئيس الاجتماع هي الأرجح.
 الفصل (55) :   يجب على أعضاء المكتب احترام القرارات المتخذة و المصوت في شأنها و العمل على تنفيذها و عدم الطعن فيها.

 الفصل (56) :   يقرر المكتب عند بداية كل اجتماع المدة الزمنية القصوى للاجتماع و كذا مدة التدخلات.
 الفصل (57) :   يمكن التدخل في إطار نقطة نظام تقتصر على سير الاجتماع أو على تطبيق القانونين الأساسي و الداخلي للجمعية.
 الفصل (58) :   يقر الحاضرون جدول الأعمال عند بداية كل اجتماع مع إمكانية تعديله.
 الفصل (59) :   يصادق الحاضرون على محضر الاجتماع السابق و يشار إلى التحفضات أو الاعتراضات في حالة التعبير عنها.
الفصل (60) :   يمكن دعوة أي شخص بصفة استشارية حسب النقط المدرجة في جدول الأعمال بموافقة أعضاء المكتب.


الفصل (61) :   يسير الرئيس كل الاجتماعات و الجموع العامة العادية و الاستثنائية، وينوب عنه نائبه في حالة غيابه.
 الفصل (62) :   يعين الحاضرون رئيسا للاجتماع في حالة غياب الرئيس و نائبه معا.

الباب السادس :   مقتضيات عامة

 الفصل (63) :   جميع الأعضاء و الأعضاء الشرفيون و كل المنخرطون مطالبون باحترام القانونين الأساسي و الداخلي المعمول بهما داخل الجمعية.

 الفصل (64) :   القانونان الأساسي و الداخلي قابلان للتعديل كلما دعت الضرورة لذلك.
 الفصل (65) :   ضرورة الحفاظ على أسرار الجمعية و وثائقها و أدواتها و ممتلكاتها و كل التوابع المتعلقة بها، واجبة على كل منتم إلى الجمعية.
 الفصل (66) :   في حالة عدم تمكن المكتب الإداري من القيام بمهامه لأسباب ذاتية أو موضوعية يتم الإعلان عن جمع عام استثنائي من طرف الرئيس أو برسالة موقعة من طرف ثلثي الأعضاء على الأقل.
الفصل (67) :   يمكن للجمعية الدخول في اتحاد مع جمعية وطنية أو رابطة أو أكثر للعمل على تحقيق نفس الأهداف و ذلك بعد موافقة ثلثي اللأعضاء.
الفصل (68) :   لا يمكن الإعلان عن حل الجمعية إلا بقرار من الجمع العام، الذي يبث كذلك في مصير ممتلكاتها.
 الفصل (69) :   تقدم الاستقالة من مختلف الأجهزة كتابة ولا تصبح سارية المفعول إلا بعد البث فيها من قبل المكتب الإداري.
 الفصل (70) :   يبلغ القرار المتخذ في شأن طلب الاستقالة إلى العضو كتابة في أجل أقصاه ثلاثون يوما.
 الفصل (71) :   يجب أن يكون طلب الاستقالة من الرئاسة أو الكتابة العامة أو أمانة المال للمكتب الإداري مرفوقا بتقرير مفصل عن الوضعية المالية بالنسبة لأمين المال والإدارية بالنسبة للكاتب العام و المالية و الإدارية بالنسبة للرئيس.
 الفصل (72) :   يعتبر هذا القانون بمثابة أداة تطبيقية لأحكام القانون الأساسي للجمعية، ويمكن تغييره أو تتميمه كلما دعت الضرورة لذلك في اجتماع للمكتب الإداري و بقرار من ثلثي أعضائه.
 الفصل (73) :   في حالة ما تعارض مقتضى من هذا القانون الداخلي مع أحد بنود القانون الأساسي للجمعية، فإن نص هذا الأخير هو الذي يؤخذ بعين الإعتبار.

 الفصل (74) :   يعمل بهذا القانون الداخلي مباشرة بعد توقيعه من طرف رئيس الجمعية ونائبه وأمين المال ونائبه والكاتب العام ونائبه وأحد المستشارين و ينشر قصد الإطلاع عليه.

الرئيس                                              الأمين                                      الكاتب
الحسان شكري                                      محمد بوهتيك                             عبد الواحد البشري

نائب الرئيس                                          نائب الامين                               نائب الكاتب            
حسن حفيظ                                          محمد كاملي                               رشيد دادان

مستشار

محمد ايت سعايد